القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٤
- عند الزيدية: بيع منافع معلومة - عند الأباضية: بدل ما بعناء.
- في المجلة (م 405): في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
الإجارة في الذمة عند الحنابلة: هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم، كخياطة ثوب ونحوه.
الإجارة اللازمة في المجلة (م 406) هي الإجارة الصحية العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرؤية، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر.
الإجارة المضافة في المجلة (م 408) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا: لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة.
الإجارة المنجزة في الملة (م 407 إيجار معتبر من وقت العقد.
العيب في الإجارة:
(انظر ع ي ب) الاجر: الثواب.
(ج) أجور.
وفي القران الكريم: (ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النخل: 96). أي ثوابهم.
-: المهر.
وفي الكتاب المجيد: (فآتوهن أجورهن فريضة) (النساء: 23) -: عوض العمل والانتفاع.
وفي التنزيل العزيز: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) (يونس: 72).
-: نفقة الرضاع.
وفي القرآن العزيز: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (الطلاق: 6) -: ما يقدر السيد على عبده في كل يوم أجر المثل:
هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة.
- في المجلة (م 414): هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض.
الأجرة: الاجر.
إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي. والأجر في الآخرة.
- عند المالكية: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه.
- عند الحنفية: كراء الأجير.
و: ما يعطى من كراء الأجير.
و: عوض العمل.
- عند الشافية: الكراء.
- عند الحنابلة: العوض المسمى في عقد الإجارة.
- في المجلة (م 404): الكراء. أي بدل المنفعة.
الأجير: من يعمل بأجر.
(ج) أجراء.
- عند الأباضية: هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم.
وهو نفس معنى المكترى - في المجلة (م 413): هو الذي آجر نفسه.
الأجير الخاص عند الحنفية: هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست