وذهب جمهور العلماء: إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، لان الخف يصير بالقطع كالنعلين.
لحديث ابن عمر المتقدم، وفيه " إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".
ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الإزار، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية.
وقال مالك والشافعي: لا يفتق السراويل، ويلبسها على حالها، ولا فدية عليه، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ". رواه النسائي بسند صحيح.
فإذا لبس السراويل، ووجد الإزار لزمه خلعه.
فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص، لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل.
5 - عقد النكاح لنفسه أو لغيره، بولاية، أو وكالة.
ويقع العقد باطلا، لا تترتب عليه آثاره الشرعية.
لما رواه مسلم وغيره، عن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ". رواه الترمذي وليس فيه " ولا يخطب ".
وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل.
وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم: " تزوج ميمونة وهو محرم " فهو معارض بما رواه مسلم " أنه تزوجها وهو حلال ".
قال الترمذي: اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف، في طريق مكة.