جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ".
فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم، جمعا بين الأحاديث.
قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب، أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب.
وإذا حملت على ذلك لم تضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع.
وعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل.
ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل.
حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام:
من كان له عذر، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام، غير الوطء (1)، كحلق الشعر، ولبس المخيط اتقاء لحر، أو برد، ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم سنة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.
وهو مخير بين هذه الأمور الا ثلاثة.
ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: " قد آذاك هوام رأسك " قال:
نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ".
رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.