وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين، والبهائم، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.
فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ".
قال: وإذا قرصته البراغيث والقمل، فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شئ عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها.
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما، كالأسد، والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.
وأما التفلي بدون التأذي، فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شئ عليه.
محظورات الاحرام حظر الشارع على المحرم أشياء، وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي:
1 - الجماع ودواعيه، كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.
2 - اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله.
3 - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.
والأصل في تحريم هذه الأشياء، قول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال (1) في الحج).
وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".