(4) لبس الخفين للمرأة:
لما رواه أبو داود، والشافعي عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين.
(5) تغطية رأسه ناسيا:
قالت الشافعية: لا شئ على من غطى رأسه ناسيا، أو لبس قميصه ناسيا.
وقال عطاء: لا شئ عليه، ويستغفر الله تعالى.
وقالت الأحناف: عليه الفدية.
وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا، أو جاهلا.
وقاعدة الشافعية: أن الجهل والنسيان، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور، ما لم يكن إتلافا كالصيد، وكذلك الحق والقلم (1)، على الأصح عندهم. وسيأتي ذلك في موضعه.
(6) الحجامة، وفق ء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق:
قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه (2) وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل، ويربط الجرح، ويقطع العرق إذا احتاج.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم ينزع ضرسه، ويفقأ القرحة.
قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك.
وعن الحسن: فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرا.
وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.
وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس.