وروى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من الاحتلام.
وروي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء.
ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ، كالأشنان والسدر (1) والخطمي.
وعند الشافعية والحنابلة، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: " انقضي رأسك وامتشطي ". رواه مسلم.
قال النووي: نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه.
(2) لبس التبان:
وروى البخاري، وسعيد بن منصور عن عائشة: أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم (2) (3) تغطية وجهه:
روى الشافعي، وسعيد بن منصور، عن القاسم، قال: كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم يخمرون (3) وجوههم وهم محرمون.
وعن طاوس: يغطي المحرم وجهه من غبار، أو رماد.
وعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم، وهم محرمون.