ويرى الأحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
ورجح الشوكاني الرأي الأول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرا معلومة.
والاحرام عمل من أعمال الحج. فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.
المواقيت المكانية المواقيت المكانية: هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " (موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها).
ووقت (1) لأهل الشام " الجحفة " (موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " 204 كيلومتر: وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة ").
وميقات أهل نجد " قرن المنازل " (جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومتر).
وميقات أهل اليمن " يلملم " (جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلومتر).
وميقات أهل العراق " ذات عرق " (موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلومتر).
وقد نظمها بعضهم فقال:
وقد نظمها بعضهم فقال:
عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني