الوسطى (1) التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، رمى من بطن الوادي (2).
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر (3) وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة (4) فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت (5) فصلى بمكة الظهر.
فأتى بني عبد الملك يسقون على زمزم، فقال: " انزعوا (6) بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم (7) لنزعت معكم ". فناولوه دلوا فشرب منه.
قال العلماء: واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، قال القاضي عياض: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه. وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا. قال: ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه.
قالوا: وفيه دلالة على أن غسل الاحرام سنة للنفساء والحائض ولغيزهما