والشام جحفة إن مررت بها - ولأهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى (1).
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ".
أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها.
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
وإن أراد العمرة، فميقاته الخل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم ".
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لا تمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء، برا أو بحرا.
الاحرام قبل الميقات:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.
الاحرام تعريفه:
هو نية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن،