لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث: أن ذلك كان بعد ثمان ستين. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم، بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت.
من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات، يغسل ويصلى عليه.
وإن كان يعتبر شهيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله (1) فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله.
فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه.
قال في المغني. وفي فتوح الشام: إن رجلا قال: أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه. فإذا رجل ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لأسقيه، فإذا رجل ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لأسقيه، فإذا آخر ينظر إليه. فأومأ لي أن أسقيه حتى ماتوا كلهم. ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب.
الصلاة على من قتل في حد من قتل في حد غسل وصلي عليه، لما رواه البخاري عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا. قال:
" أحصنت (2)؟ " قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى (3) فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له - أي عنه - النبي صلى الله عليه وسلم خيرا