قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا:
فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.
استحباب الجمع الكثير ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون (1) له إلا شفعوا " (2) رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
المسبوق في صلاة الجنازة من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس. وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والأوزاعي:
لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام. وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال. ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف. وقد روي عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير. قال: " ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح. ولأنها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.
من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم اتفق الفقهاء على أن يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته