الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، ولان الجماعة في في صلواته اكتر، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته.
وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه.
ويصعد على ظهر المسجد لان كل ذلك من المسجد، فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك، ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد. وعن مالك ورواية عن أحمد، أنها ليست منه، فليس للمعتكف أن يخرج إليها.
وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لان مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه، وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد النبوي.
صوم المعتكف المعتكف إن صام فحسن، وإن لم يصم فلا شئ عليه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: " أوف بنذرك " ففي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ أنه لا يصح الصيام في الليل. وروى سعيد بن منصور عن أبي سهل. قال، كان على امرأة من أهلي اعتكاف. فسألت عمر بن عبد العزيز، فقال ليس عليها صيام، إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهري:
لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال:
لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: وأظنه قال عن عثمان؟ قال: لا. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا فسألتهما؟
فقال طاووس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. وقال عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. قال الخطابي، وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام