2 - الردة. لمنافاتها للعبادة، ولقول الله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك).
3، 4، 5 - ذهاب العقل بجنون أو سكر. والحيض والنفاس، لفوات شرط التمييز والطهارة من الحيض والنفاس.
6 - الوطء لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها) ولا بأس باللمس بدون شهوة، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم ترجله وهو معتكف، أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد أنه قد أساء، لأنه قد أتى بما يحرم عليه، ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل، وقال مالك: يفسد اعتكافه لأنها مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل، وعن الشافعي روايتان كالمذهبين. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم، هل الاسم المشترك، بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو أحد أنواع الاسم المشترك. فمن ذهب إلى أن له عموما قال: إن المباشرة في قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد،) يطلق على الجماع وعلى ما دونه، ومن لم ير له عموما - وهو الأشهر الأكثر - قال: يدل إما على الجماع، وإما على ما دون الجماع، فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بإجماع، بطل أن يدل على غير الجماع، لان الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. ومن أجرى الانزال بمنزلة الوقاع، فلانه في معناه، ومن خالف فلانه يطلق عليه الاسم حقيقة.
قضاء الاعتكاف من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاءه وقيل: يجب.
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى.
فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال.
وقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شئ أوجبه على نفسه وكان متطوعا، فخرج فليس عليه قضاء، إلا أن يحب ذلك اختيارا منه.