بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء، واختلفوا فيما لو أذن لها، هل له منعها بعد ذلك؟ فعند الشافعي وأحمد وداود: له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع.
(5) شروطه:
ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما، مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء.
(6) أركانه:
حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. أما وجوب النية فلقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ووجه الاستدلال، أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد.
(7) رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف:
اختلف الفقهاء في المسجد يصح الاعتكاف فيه فذهب أبو حنيفة واحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح " رواه الدارقطني. وهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به.
وذهب مالك والشافعي وداود، إلى أنه يصح في كل مسجد لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شئ صريح.
وقالت الشافعية الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، لان