ما يبطل الصيام ما يبطل الصيام قسمان:
1 - ما يبطله، ويوجب القضاء.
2 - وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.
فأما ما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
(1 و 2) الاكل، والشرب عمدا:
فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ". قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ". رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم.
(3) القئ عمدا:
فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ذرعه (1) القئ