(8) الفتح على الامام:
إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي: (أشهدت معنا؟) قال: نعم.
قال: (فما منعك أن تفتح علي؟) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات.
(9) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة (1):
فعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من المتكلم في الصلاة؟) فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، فقال: (والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر.
(10) السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر:
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. رواه أحمد بسند صحيح. فإن كان لغير عذر كره.
(11) تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة:
لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى