(7) تغطية الفم والسدل:
فعن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه). رواه الخمسة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه.
(8) الصلاة بحضرة الطعام:
فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) (1) رواه أحمد ومسلم. وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام.
رواه البخاري.
قال الخطابي: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها.
(9) الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب:
لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم (2) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل (3) ولا يصلي وهو حاقن (4) حتى يتخفف). وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصلي أحد بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان).