رضي الله عنه مرفوعا: (يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض) رواه أحمد. وعن أنس قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة) رواه الترمذي وصححه. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فيه: (.. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) رواه أحمد والنسائي. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه) رواه أحمد وأبو داود وقال: صحيح الاسناد. هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا، للاخلال بواجب الاستقبال.
(3) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير:
فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال: (اقتلوا الأسودين (1) في الصلاة: الحية والعقرب) رواه أحمد وأصحاب السنن. الحديث حسن صحيح.
(4) المشي اليسير لحاجة:
فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه.
ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
ومعنى أن الباب في القبلة، أي جهتها. فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه