فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧٦
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، - أو قال - سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا " (1) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أحمد ٣ / ٤٧٧، ٥ / ٦٠، ومسلم ٢ / ٧٢٢ برقم (١٠٤٤)، وأبو داود ٢ / ٢٩٠ - ٢٩١، برقم (١٦٤٠) والنسائي ٥ / ٨٨ - ٨٩، ٨٩ - ٩٠، ٩٧، برقم (٢٥٧٩، ٢٥٨٠، ٢٥٩١)، والدارمي ١ / ٣٩٦، والدار قطني ٢ / ١٢٠، وعبد الرزاق ١١ / ٩٠ - ٩١ برقم (٢٠٠٨)، وابن أبي شيبة ٣ / ٢١٠ - ٢١١، وأبو عبيد في الأموال (ص / ٦٥٦ - ٦٥٧) برقم (١٧٢٢، ١٧٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / 18، وابن حبان 8 / 85 - 86، 189، 190، 11 / 161 - 162، برقم (3291، 3395، 3396، 4830)، وابن خزيمة 4 / 64 - 66، 72، برقم (2359 - 2361، 2375)، والطبراني 18 / 370 - 373، برقم (946 - 955)، والطيالسي (ص / 188) برقم (1327)، وابن الجارود 2 / 25، برقم (367)، والبيهقي 6 / 73، 7 / 21، 23، والبغوي في شرح السنة 6 / 122 - 123، 124، برقم (1625، 1626).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»