فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٨١
ج 3: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي (ص): " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا " (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (11030) س 3: إن فيه بياعه أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث أن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٤٤، ٩٩، ٢٧٨، والبخاري ٢ / ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ٣ / ٧، ومسلم ٢ / ٧١٠ برقم (١٠٢٤)، وأبو داود ٢ / ٣١٥ - ٣١٦ برقم (١٦٨٥)، والترمذي ٣ / ٥٨، ٥٨ - ٥٩، برقم (٦٧١، ٦٧٢)، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 12 / 307، برقم (17608))، وابن ماجة 2 / 770 برقم (2294)، وعبد الرزاق 4 / 148 برقم (7275)، وابن أبي شيبة 6 / 582، والبيهقي 4 / 192، والبغوي 6 / 201، برقم (1692، 1693).
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»