فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧٨
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3502) س 2: هل صدقة تارك الصلاة تجوز أولا، وهل يثاب عليها أولا؟
ج 2: تارك الصلاة جحدا لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمدا دون جحد لها كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها لكفره بترك الصلاة عمدا، قال الله تعالى: {مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون} (1)، وقال: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد} (2)، وقال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة آل عمران، الآية 117.
(2) سورة إبراهيم، الآية 18.
(3) سورة المائدة، الآية 5.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»