فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٥٨
المختلفة - منهم واحد يدرس الثانوية العامة بدولة اليمن، ويحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يقدر والده عليها. السؤال أيضا: هل يحق لنا أنا وزوجتي إعطاء والدها من زكاة أموالنا أيضا؟
ج: يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم.
وأما زوجتك فلا يجوز لها أن تدفع شيئا من زكاتها لوالدها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5384) س: خالة: شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاما، تملك أراضي وعقارات وأملاك ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها لكبر سنها، ويستولي عليها غصبا أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها لتستقر عند والدتي التي لا تملك
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»