فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٥٢
أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
4 - لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5342) س 2: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيهي بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»