فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٨
قبله أو بعده علما بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء.
ج: يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي (ص) من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله (ص): " يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوما قبله أو بعده "، رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولا على ما إذا أفرده المسلم

(1) أخرجه أحمد 5 / 296، 297، 308، 311، ومسلم 2 / 819 برقم 1162 كتاب الصيام: (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس)، وأبو داود 2 / 322 برقم 2425 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعا)، وعبد الرزاق في 4 / 284 برقم 7827 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عرفة)، وابن حبان 8 / 394 برقم 3631 كتاب الصوم: (باب صوم التطوع)، والبيهقي 4 / 286 كتاب الصيام: (باب فضل يوم عاشوراء)، كما رواه بألفاظ مقاربة: الترمذي 3 / 126 برقم (752) كتاب الصوم: (باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء)، وابن ماجة 1 / 551 برقم 1730، كتاب الصيام: (باب صيام يوم عرفة)، و 1 / 553 برقم 1738 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء).
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»