فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٠٥
فتوى في هذا المبلغ المخصص زكاة هل تعتبر الزكاة نافذة، أو ماذا يلزمني في هذه الحالة؟ علما بأن المبلغ الذي دفعت الزكاة عنه ليس في يدي الكثير منه وهو في مساهمات عقارية قديمة والخسارة محتملة فيها.
ج: يجب عليك أن تخرج بدلا من الزكاة المسروقة؛ لأنك لا تخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (13037) س 4: حينما وقع لنا الحادث؛ غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي قد نويت أن أخرجها في مصر فهل يلزمني إخراج زكاة بدلا من التي فقدت؟
ج 4: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»