فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٠٨
وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي (ص) معاذا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه الجماعة، ولفظة: (الأغنياء) تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي (ص) قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة " (1) وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (2)، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1 / 224 برقم (614) وأبو عبيد في الأموال (ص / 547) برقم (1300) والبيهقي 4 / 107.
(2) أخرجه مالك 1 / 250، والشافعي في مسنده 1 / 224 برقم (615) والدار قطني 2 / 111 وابن أبي شيبه 3 / 150، وأبو عبيد في الأموال (ص / 548) برقم (1301) والطبراني في الأوسط (من حديث أنس) 5 / / 90 برقم (4164) والبيهقي 4 / 107.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»