فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٠١
كالحديد والإسمنت وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعيا على عمليات البيع والشراء. نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا لصالح المسلمين جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12381) س: أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية مات زوجي وترك لي ابنا يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغا من المال نظير عملي في المملكة حتى يساعدني على تربية أبنائي
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»