فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤١٦
كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله (ص) لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: " إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -؟ وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله؟ - فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.. " الحديث.
ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشيا مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها) أ ه‍. أي: الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه.
وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد

(1) سورة الأنعام، الآية 141.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»