الإيداعات؟ أفيدونا أفادكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.
ج: يجب عليك أن تخرج الزكاة عن أموالك التي حال عليها الحول عن السنوات الخمس الماضية، وذلك بأن تجتهد وتقدر المال الذي كان عندك كل سنة حسب غالب ظنك وحال عليه الحول وتخرج زكاته. أما الأموال المخصصة لبناء مسكن فإنه يجب إخراج زكاتها وزكاة فوائدها إذا حال عليها الحول، وإذا اشتريت بها أرضا وقصدت بناء سكن عليها لك ولعائلتك فلا زكاة على الأرض. وأما ودائعك في بنك فيصل الإسلامي فتجب الزكاة فيها وفي أرباحها المباحة إذا حال الحول على أصلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (5528) س 5: ما حكم عدم إخراج الزكاة بحجة أنهم في حاجة إلى هذا المال؟
ج 5: يحرم على من ملك النصاب منع الزكاة ولو كان محتاجا إليها وحاجته إليها لا تسقطها عنه وإذا