فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٠٣
كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لا يزكي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه؛ بعدا عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (3543) س 4: إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها، وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه أن يفعل؟
ج 4: الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع؛ لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطا في حق أهل الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»