فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٠٠
يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم؟
ج: أولا: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق.
ثانيا: ليس للجمعية أن تصرف الزكاة إلا فيمن تعتقد أنه أهل لها لفقره أو غرمه أو يغلب على ظنها ذلك أنه مستحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم الاتجار في مال الزكاة الفتوى رقم (12330) س: يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لا يستفاد منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات الطارئة، ورغبة منا في الحصول على عائد حلال فقد فكرنا في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»