فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٣٨
الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها، وليس لكم الرجوع على الفقراء فيما دفعتم لهم من الزكاة، كما أنه ليس لكم احتسابها مستقبلا زكاة عن أموال أخرى.
س 6: أعطينا أراض وفللا للأقرباء وقيدناها على بند الزكاة الشرعية، فهل هذا جائز شرعا؟
ج 6: إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء.
س 7: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علما بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علما بأن أصل المساهمة نوعان:
أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم.
ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة.
ج 7: عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»