فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٤٤
الفتوى رقم (12748) س: يوجد عندي محل تأجير زل وخيام وعقود كهرباء وأريد أن أعرف كيف يمكنني أن أخرج زكاة ذلك المحل؟ لذا أرجو أن تفتوني في ذلك، مع العلم أن المحل قد حال عليه الحول منذ قيامه ولم أدخر من دخله شيئا، وقد حال عليه الحول؟ أفتوني أثابكم الله.
ج: إذا كان جميع ما في محلك للتأجير فقط فإن الزكاة لا تجب إلا فيما توفر من الأجرة وحال عليها الحول. ومقدار الزكاة في ذلك اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12099) س 1: ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة؟ حيث أنني أملك محلا تجاريا لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية، وضرائب، وتأمينات، وكذلك رواتب العاملين.
ج 1: تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»