فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣١٠
يعادل نسبة الزكاة المفروضة من المال، هل نخصم هذا المبلغ المفروض من الزكاة مثلا زكاة مالي 1000 ريال تأخذ منا الزكاة مبلغ 200 فقط يتبقى من الزكاة المشروعة 800، هل نخصم 200 ريال؟ أم نزكي عليها جميعا؟ أفيدونا مشكورين.
ج: أولا: يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع بعد تمام الحول إذا بلغت قيمتها نصابا بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ثانيا: ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز زكاة الطعام المشترى للأكل السؤال الأول من الفتوى رقم (820) س 1: كان عندي ألف ريال واشتريت به طعاما وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»