فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٠٥
تكون عروضا جعلت للتجارة، وخالد لم يجعلها عروضا للتجارة، وإنما احتبسها في سبيل الله، وبما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله (ص) يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) (1)، وبما رواه الدار قطني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله (ص) يقول: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته " (2) ولا خلاف في أنها لا تجب في عين البز، فثبت أنها واجبة في قيمته، وذلك إنما يكون إذا جعل للتجارة، وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر قال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها. وبما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (3).

(1) أخرجه أبو داود 2 / 212 برقم (1562)، والدار قطني 2 / 128، والطبراني 7 / 304 - 305 برقم (7029)، والبيهقي 4 / 146 - 147.
(2) أخرجه أحمد 5 / 179، والدار قطني 2 / 101، 102، واللفظ له، والحاكم 1 / 388، والبيهقي 4 / 147.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 184، وأبو عبيد في الأموال (ص / 520، 526) برقم (1178، 1211) (ط هراس).
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»