فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٠٧
ولرجل ستر، وعلى رجل وزر " فسئل عن الحمر، فقال: " ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} (1) فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة، سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8895) س 1: لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف: من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول (ص)، ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب

(1) سورة الزلزلة، الآية 8.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»