فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٠٩
وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، وعلى هذا فمن منع زكاة مالديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13473) س: لدي محل قطع غيار سيارات، وما لدي من المال لم يكف لتغطية المحل؛ من أجل ذلك ذهبت إلى أحد التجار الكبار في قطع الغيار وأخذت منهم قطع غيار بالحساب (أي دين) وهي ما تقارب المائة ألف ريال سعودي، سددت منها مبلغ ستين ألف ريال سعودي وبقي منها ما يقارب أربعين ألف ريال سعودي علي دين، وعند جردي للمحل السنوي من أجل الزكاة المفروضة هل أزكي الأربعين ألف الريال التي هي علي دين مع المال، أم ماذا علي؟ أفيدونا أفادكم الله.
ملاحظة: في كل سنة يفرض علينا في الدولة دفع مبلغ معين باسم الزكاة والدخل، ولكن هذا المبلغ لا
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»