فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٢١
الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال - مثلا - خمسة وعشرون ريالا وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (1346) الحمد لله وحده وبعد: فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019 / 2 وتاريخ 2 / 7 / 1396 ه‍ بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعا أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»