فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣١٥
س: قال رسول الله (ص): " قوم بسعر اليوم ثم زك " ما معنى الحديث إذا كان صحيحا؟ وهل ينطبق على ما يسمى في العصر الحاضر ب‍ (توحيد البيانات المحاسبية)، وما هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتم لنا القياس بالقيمة الجارية وما هي الحكمة في ذلك؟
ج: لم يثبت عن النبي (ص) فيما نعلم أنه قال: " قوم بسعر اليوم ثم زك " ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله (ص) أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»