فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٩١
الزكاة؟
ج: الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى.
وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن المال في حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13564) س: إذا دينت سيارة دينة مؤجلة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، هل الزكاة تكون في كل سنة، أم يكفي زكاة سنة واحدة بعد القبض؟ نرجو الإفادة لعموم الفائدة هذا وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الزكاة واجبة في الديون المؤجلة كل سنة إذا حال عليها الحول، وكانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من نقد أو عروض تجارة.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»