فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٦٧
وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (8129) س 4: ما حكم أداء الصلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علما أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليليا، مما قلل من أهمية الصلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصلاة في مكان المحافل؟
ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر "، وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه (ص) أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»