فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٦٦
معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1)، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، ولما ثبت من قوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7495) س 3: موضوع مثار لكثير من الجدل هو: هل صلاة الفرد ببيته غير مقبولة؟ علما بأنني أقطن بالدور الثامن ويبعد عني المسجد بحوالي 500 م، ولي أسرة مكونة من زوجة وولد عمره 9 سنوات، وآخر عمره 6 سنوات، فهل يجوز لي إقامة الصلوات التي لا أستطيع صلاتها بالمسجد جماعة بأفراد أسرتي بالمنزل؟
ج: صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين،

(1) سورة الحج الآية 78.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»