فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٧٠
العشاء، أي أنه تضيع علينا صلاة العشاء (في الجماعة الأولى) ونصلي بعد الأذان بحوالي ساعتين، وهم جماعة أيضا، ولكن بعد الجماعة الأولى. أفتونا جزاكم الله خيرا الحضور في هذه الدروس أفيد أم صلاة العشاء في الجماعة الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عليكم أن تصلوا صلاة العشاء في جماعة في المسجد مع الجماعة الأولى، ثم تستأنفون الدرس بعد أداء الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (12087) س 10: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه؟
ج 10: تنعقد بهما، ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه؛ لحديث أنس وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنهما (أن جدته مليكة دعت رسول الله (ص) لطعام صنعته، فأكل منه، ثم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 ... » »»