فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٦٢
الفتوى رقم (12741) س: لدي محطة بنزين، وفيها عدد من العمال، وعند حلول وقت الصلاة يذهبون للمسجد ويبقى في المحطة واحد لحراستها، حيث أن فيها معدات خارجية؛ مثل:
الطلمبات وأدوات الحريق، والبنزين خطورته من الحريق. فهل يجوز أن أبقي واحدا من العمال ليصلي في داخل المحطة للمحافظة عليها، وحراستها، والباقون يصلون في المسجد؟ أرجو الإفتاء بذلك رعاكم الله وجزاكم أطيب الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن تترك واحدا من العمال لحراسة المحطة أثناء وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1456) س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علما أن في
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»