فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٧١
قال: " قوموا فأصلي لكم "، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله (ص)، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله (ص) ركعتين ثم انصرف) (1) وثبت عنه (ص) أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور. وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081) س 3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به،

(1) هذا لفظ مسلم في الصحيح 1 / 457، برقم (658).
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 ... » »»