فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٧٢
ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
ج 3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي (ص): " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا "، رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر "، خرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8974) س 1: الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة؛ إذ يقوم - جزاه الله خيرا - بتقديم الصلاة عن وقتها، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 ... » »»