فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٦٣
انسحابه سوف يترتب عليه المسؤوليات.
ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسؤول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فردا؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن، الآية 16.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»