فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٧٨
الفتوى رقم (7172) س: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة؟ أفيدونا عما هو الصالح.
ج: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائما - فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه، وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضا: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (1) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، زاد النسائي بسند صحيح: " فإن لم تستطع فمستلقيا "، وإذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه الإمام أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 60 مطابع الشعب، وأبو داود 1 / 218 مكتبة الحلبي، والترمذي 2 / 208 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجة 1 / 386.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»