فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٤٤
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز أخذ الأجر على الإمامة السؤال الثاني من الفتوى رقم 3210 س 2: طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب، أو يدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات، كالصلاة، فما رأيكم؟ أجيبوني خطيا.
ج 2: يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين، لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (4787) س 4: أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكنني غير مطمئن من ناحية
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»