فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨
فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما " (1) رواه أحمد وأبو داود، ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم 4706 س 4: إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف؟
ج 4: يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم كذلك بمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده، فقد ثبت أن ابن عباس؟ جاء إلى رسول الله (ص) وهو يصلي وحده ليلا فقام عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، وثبت أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع سول الله (ص) العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي (ص) ذلك، ولأنه (ص)

(1) الإمام أحمد 3 / 20 وأبو داود برقم 650.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»